س/ من مات ولم يحج لمرض أو فقر ونحوه هل يُحج عنه؟
ج/ من مات قبل أن يحج فلا يخلو من حالين:
إحداهما: أن يكون في حياته يستطيع الحج ببدنه وماله فهذا يجب على ورثته أن يخرجوا من ماله لمن يُحج عنه؛ لكونه لم يؤد الفريضة التي مات وهو يستطيع ان يأديها وإن لم يوص بذلك، فإن أوصى بذلك فالأمر آكد، والحُجة في ذلك قول الله سبحانه: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ الآية} [آل عمران:97]، والحديث الصحيح أن النبي ﷺ قال له رجل: إن فريضة الله على عباده….أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع الحج ولا الظعن، أفأحج عنه؟ فقال له النبي ﷺ: حج عن أبيك واعتمر.
وإذا كان الشيخ الكبير الذي يشق عليه السفر وأعمال الحج يُحج عنه فكيف بحال القوي القادر إذا مات ولم يحج؟! فهو أولى وأولى بأن يحج عنه. وللحديث الآخر الصحيح أيضًا، أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال النبي ﷺ: حجي عن أمك
أما الحال الثانية: وهي ما إذا كان الميت فقيرًا لم يستطع الحج، أو كان شيخًا كبيرًا لا يستطيع الحج وهو حي، فالمشروع لأولياء مثل هذا الشخص كابنه وبنته أن يحجوا عنه؛ للأحاديث المتقدمة؛ ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ سمع رجلًا يقول: “لبيك عن شبرمة” قال له النبي ﷺ: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي، فقال له النبي ﷺ: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال له النبي ﷺ: حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة