Search
Close this search box.

31 (اعطى لزوجته المقدم وزيادة وبعد الطلاق اراد ان يجعل الزيادة من حساب المؤخر)

س/ رجل أعطى زوجته أكثر من ما كتب لها في مقدم المهر وعند الطلاق يريد أن يحتسب الزيادة في المهر المتقدم من ضمن المهر المؤخر. فهل يجوز هذا الفعل؟

ج/ طالما اشترى لها زيادة على الذهب المقدم ولم يطالبها بهذه الزيادة ولم يسجله دينا عليها فهو لها وليس له الحق ان يطالبها بهذه الزيادة بعد الطلاق ولا ان يحتسبه من المهر المتأخر .

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest