س/ رجل أعطى زوجته أكثر من ما كتب لها في مقدم المهر وعند الطلاق يريد أن يحتسب الزيادة في المهر المتقدم من ضمن المهر المؤخر. فهل يجوز هذا الفعل؟
ج/ طالما اشترى لها زيادة على الذهب المقدم ولم يطالبها بهذه الزيادة ولم يسجله دينا عليها فهو لها وليس له الحق ان يطالبها بهذه الزيادة بعد الطلاق ولا ان يحتسبه من المهر المتأخر .