Search
Close this search box.

30 (زكاة المهر المؤخر)

س/ بالنسبة للمهر المؤخر هل عليه زكاة؟

ج/ بالنسبة للمؤخر اذا بلغ النصاب فعليه زكاة عن الشافعية ، اما عند المذهب الحنفي فليس عليه زكاة ، فيمكن ان نأخذ بالمذهب الحنفي في هذه المسألة لأن المذهب الشافعي يوجب الزكاة على الزوج والزوجة.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest