س/ بالنسبة للمهر المؤخر هل عليه زكاة؟
ج/ بالنسبة للمؤخر اذا بلغ النصاب فعليه زكاة عن الشافعية ، اما عند المذهب الحنفي فليس عليه زكاة ، فيمكن ان نأخذ بالمذهب الحنفي في هذه المسألة لأن المذهب الشافعي يوجب الزكاة على الزوج والزوجة.
س/ بالنسبة للمهر المؤخر هل عليه زكاة؟
ج/ بالنسبة للمؤخر اذا بلغ النصاب فعليه زكاة عن الشافعية ، اما عند المذهب الحنفي فليس عليه زكاة ، فيمكن ان نأخذ بالمذهب الحنفي في هذه المسألة لأن المذهب الشافعي يوجب الزكاة على الزوج والزوجة.