Search
Close this search box.

171 (حكم القروض البنكية)

س/ أشار (شوقي علام) في تصريحات تلفزيونية، إلى أنه لا حرمة في الإيداع ولا شبهة، لأن المعاملات البنكية استثمار في أموال الناس، وهو اختلف عما كان قديما، وهذا الأمر حكمه قانون شديد الوضوح، التعامل مع البنك ليس له علاقة بالقرض وإنما هو استثمار. وقال مفتي الجمهورية …، إلى أن الفتاوى التي تحرم فوائد البنوك، لم تقرأ الواقع قراءة صحيحة، فالفتوى لا بد أن تبنى على معرفة الواقع والإحاطة به إحاطة شديدة جدا، مردفا أن فتاوى تحريم فوائد البنوك حبيسة زمن سابق لأنها مبنية على علاقة قرض وهي منتفية وفقا لتصورنا على تعامل البنوك في الوقت الحالي. وعن قيام بعض الشركات بإقراض المواطنين، قال شوقي علام: نحن دولة مؤسسات ودولة قانون، القانون يضبط أعمال الشركات، إذا كانت الدولة مهيمنة بقانونها على الأمر فلا مانع فيه، حتى لا نلجأ إلى قضية المستريح، واستغلال الناس. وأوضح شوقي علام، أن التعامل مع الشركات الخاضعة لقوانين الدولة، يمكن للمتضرر اللجوء للقانون واستعادة حقه، أما التعامل مع الأفراد بزيادة في فوائد القرض، فإنه عين الربا.

ج/ هذا التعامل الجاري الآن مع القروض مقابل زيادة في المال نحكم عليه بأنه ربا حتى لو كانت هذه المصارف تستثمر الأموال سواء كان التعامل مع الأفراد أو الشركات. هو قرض وجر نفعا إذن فهو ربا.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest