س/ طبيب جراح يسأل يقول في شهر رمضان أجري عمليات جراحية في مستشفيات أهلية، كما تعرفون للطبيب نسبة من كل عملية يجريها كأجور لأتعابه والباقي للمستشفى. فيقول: أنا أريد أن أجري العمليات الجراحية في رمضان من دون أن أخذ الاجرة على عملي، فمثلا لو كانت تكلفة العملية 600 ألف وأتعابي منها 200 ألف، فأنا أقول للمريض أن يسدد فقط 400 ألف للمستشفى. فهل يصح أن أحتسب هذه الأجور على أنها زكاة؟
ج/ لا يجوز أن يحتسبها من الزكاة لأن الزكاة عبادة تحتاج إلى نية، فمن المفروض أن يأخذ الأموال منهم، وإذا كان الطبيب يعرف أن ذلك الشخص مسلم ومحتاج فيمكن أن يعيدها إليه بنية الزكاة. وقد يكون المريض غير مسلم لأنه لا تُدفع له الزكاة ، لأن من يأخذ الزكاة أيضا له شروط. وكذلك النية واجبة فيجب أن يستلم الأموال ثم يرجعها مرة ثانية.