س/ رجل لديه ستة أولاد وبنتان. يمتلك الرجل بيتا وسيقوم ببيعه ليعطي أحد أولاده حصته للتخلص من مشكلة . هل يجوز أن يعطيه حصته والأب على قيد الحياة؟
ج/ نعم يجوز أن يعطيه مبلغا من المال وهذا لا يسمى حصة، فالحصة توزع بعد الوفاة، هذه هبة منجزة في الحياة. وهي صحيحة لكنها مكروهة لأن إعطاء أحد الأبناء أو البنات مالا في الحياة مكروه لكنه ليس حراما.