س/ امرأة قبل وفاتها أوصت لرجل من أقاربها وأعطته مالا، قالت: هذا المال بعد أن موتي استخدمه لحج البدل عني وضحي لي به وتصدق به وهكذا…المرأة ماتت وذهب هذا الرجل إلى اهلها وقال: هذه المرأة عندها مال وأوصتني عليه. فقالوا له: أعطنا المال ونحن سنتولى الأمر. فيسأل الرجل يقول كيف أتصرف؟
ج/ بما أن هذه المرأة وضعت ثقتها بهذا الرجل واوصته هو، فمن المفترض أن يقوم هو بهذه الوصية ولا يذهب إلى ورثتها. فهو يأخذ الأموال ويتصرف بها على شرط أن يعرف أن هذا المبلغ لا يتجاوز ثلث التركة. فالمرأة لو كان لديها ثقة بأهلها لأوصتهم، لكن الظاهر أنها ليس لديها ثقة كافية بهم.