س/ سائل يسأل عن حكم طلب تطليق الزوجة لزوجها في حالة غيابه والتي طالت المدة الى اربع او خمس سنوات لكونه مطلوبا قضائيا ولا يعلم اين مكانه حاليا علما انها تود كما تقول (ان تكمل حياتها) حيث تقدم اليها الكثير ولا جدوى من الانتظار.. وجزاكم الله خيرا
ج/ ما من شيء اسمه تطليق الزوجة لزوجها. الزوجة لا تطلق زوجها، وهي لا تمتلك هذه الصلاحية. لكن هناك شيء آخر وهو أن الزوجة ترفع طلبا لدى القاضي بأن زوجها غائب عنها وليس هناك الآن من ينفق عليها. فلهذا الطلب ممكن أن يأخذ القاضي بنظر الاعتبار مسألة النفقة ويقضي بالانفصال ما بين هذه الزوجة وما بين زوجها. الطريقة الثانية هي أن ترفع للقاضي أيضا طلبا بأن زوجها مفقود، ينظر القاضي بالأمر وبعد ذلك يحكم بوفاته وبعدها تصبح أرملة، يُحكم عليها بأنها أرملة.