س/ زيد طلب من عمرو ان يعطيه مبلغ من المال مقابل ٤٠٪ من الارباح …..في صفقة تجارية وكان زيد يقول لعمرو لا تخف انا ضامن لرأس مالك ولدي املاك وعقارات ثم خسرا جميع راس مالهما في التجارة ….المرجوة التي كانت بينهما ….هل يحق لعمرو الان المطالبة برأس ماله؟ وعدم مشاركة زيد في الخسارة التي كانت بينهما؟ وهل هكذا صفقة تجارية تصح شرعا؟
ج/ من المفترض ان يكون هذا الامر تابع للربح والخسارة يعني عندما دخل معه في التجارة وتحصل خسارة كما اذا اصبح ربح يتقاسمه الاثنان ، اما ان يعطيه مال مقابل 40% من الارباح فهذه الجملة غير دقيقة لماذا يعطيه مبلغ من المال مقابل 40% من الارباح هناك نوعان من المشاركة اما ان يتشاركا بالمال ويتحملا الربح والخسارة واما يدخ احدهما بالمال والاخر يقع عليه العمل وهناك ضوابط للعمل في الحالتين وصاحب المال يتحمل الخسارة ايضا في الحالة الثانية.