Search
Close this search box.

305 (طلاق الغضبان والمخمور وضعيف العقل والمخطئ والمكره والمشروط)

س/ ورد في قانون الاحوال الشخصية  :- الطلاق يعتبر باطل في حالات معينة:
1- اذا كان الزوج غاضب غضب شديد أفقده قدرته على التركيز ولا يدرك إلى ما يقول أو يفعل بحيث أصبح اشبه بفاقد الوعي
2- اذا كان الزوج شارباً للخمر غير واع
3- اذا كان الزوج ضعيف العقل أقرب إلى المجنون
4- اذا أخطأ الزوج وقال كلمة طالق في المزاح أو بغير قصد
5- اذا كان الطلاق على يمين فأنه باطل ولا يقع كأن يقول لزوجته اذا خرجتي أنت طالق
6- اذا أُجبر الزوج على الطلاق سواء للإكراه أو التهديد لإيقاع الطلاق . ما مدى موافقة هذا القانون للشرع؟

ج/ النقطة الاولى اذا كان الرجل غاضبا جدا نعم لا يقع طلاقه على المذهب الحنفي.
والثانية اذا كان شاربا للخمر وغير واعي ايضا لا يقع طلاقه على المذهب الحنفي.
والثالثة اذا كان قليل العقل واقرب الى المجنون فيقع طلاقه أما الذي لا يقع طلاقه فهو المجنون كامل الجنون
والرابعة اذا قال كلمة الطلاق في المزاح فيقع طلاقه
والخامسة اذا كان على يمين أي معلقا فيقع عند جمهور الفقهاء
والسادسة اذا كان في حالة التهديد فنعم لا يقع طلاقه

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest