Search
Close this search box.

301 (حكم العمل في صالونات الرجال)

س/ حلاق يسأل عن حكم عمله (حف للحاحب والقزع والتبيض وغيره)

ج/ هذه الافعال كلها مكروهة اما اذا كان فيها تشبه بالنساء فهي حرام ، والاموال التي تجنى منها فمكروهة اذا كان الامر مكروه وحرام اذا كان الامر حرام

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest