س/ شخص قال لزوجته انت علي حرام وكررها ثلاثا . ما حكم ذلك وما هي كفارته ؟
ج/ اذا تلفظ فيها الزوج يكون لفظ التحريم كناية في الطلاق ، وكناية في الظهار فاذا نوي فيها الطلاق يقع الطلاق واذا نوي الظهار يقع الظهار واذا لم ينوي اي شيء فلا يقع عليه اي حكم لانها من الفاظ الكناية التي تفتقر الى النية والله أعلم .