س: انا متزوج منذ سنة ووالد زوجتي يعطي راتبا شهريا لزوجتي وقبل ايام زوجتي ارادات ان تشتري حاجة ما فمنعتها فقالت :انا ساشتري من نقودي وليس من عندك، فقلت لها بالحرام اذا اخذتي فلسا من اهلك ما تصيريلي امراة. فماذا يترتب عليه؟
ج: تقع علية كفارة يمين فقط على المذهب الحنفي ، وهذه العبارة بالحرام ليس لها علاقة بالطلاق