س/ شخص عقد القران على فتاة وقبل الدخول بها كان يتكلم معها فقالت له هل تستطيع أن تقول تلك الكلمات (تقصد كلمة الطلاق) فقال نعم وقال طالق طالق. هو يقول انا قصدت اني استطيع لفظها ولم اقصد معنى الطلاق، السؤال هل يقع الطلاق وإذا وقع كم مرة تحسب لأنه لفظها مرتين؟
ج/ سبحان الله الزوجة قليلة العقل والزوج أقل عقلا منها، كان ينبغي أن يقول لها هذه الكلمات ليست للثرثرة والعاقل يتجنبها ولا تعيدي عليّ هذا مرة أخرى، طالما قصده استطاعة النطق بها وليس إيقاع الطلاق عليها فلا يقع الطلاق.