س/ رجل يسأل ويقول امرأة وقفتْ عندي خمس نعاج من تسعينيات القرن الماضي، فيقول أنه تصرف بهم لأنه لم يكن يفقه مسألة الوقف. فهل علي أن أشتري خمس نعاج ؟
ج/ إذا كان قد تصرف بالنعجات لنفسة أي أنه باعهم وأخذ أموالهم، فلا شك أنه يتغرم خمس نعجان الآن وهي تكون بمثابة وقف لذلك.