Search
Close this search box.

137 (مرأة حاضت قبل الذاهب الى مكة لأداء العمرة بيوم)

س/ امرأة ذهبت إلى العمرة وفي العمرة كما تعلمون الأيام الأربعة الأولى يقضونها في المدينة المنورة عند النبي صلى الله عليه وسلم، والأيام الستة الباقية من برنامج العمرة يقضونها في مكة المكرة. في أيام المدينة المنورة أي قبل الذهاب إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، حاضت المرأة قبل الذهاب الى مكة بيوم . هل تُحرم وهي في المدينة المنورة مع المعتمرين أم لا؟ وإذا ما أحرمت فهل تحرم من أبيار علي أم من مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها؟

ج/ طالما أن عليها دم الحيض، وأنها تعرف أنها لن تطهر في الفترة الزمنية ما بين الإحرام بالعمرة إلى وصولها إلى مكة، فإنها تذهب الى مكة بدون إحرام ، وتنتظر حتى تنقطع عنها الدورة ومن ثم تغتسل وتذهب إلى مسجد السيدة عائشة بالتنعيم ومن هناك تحرم بالعمرة.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest